أي هذا باب فيمن رأى.... إلى آخره، كذا أطلق، ولم يبين الحكم، وقد اختلف فيه، فقال الجمهور: عليه القود، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق : إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا، وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إن كان المقتول محصنا، فالذي ينجي قاتله من القتل أن يقيم أربعة شهداء تشهد أنه فعل بامرأته، وإن كان غير محصن، فعلى قاتله القود وإن أتى بأربعة شهداء، وذكر ابن مزين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن ذلك في البكر والثيب سواء، يترك قاتله إذا قامت له البينة بالرؤية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : أستحب الدية في البكر في مال القاتل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة : لا قود فيه، ولا دية، وقد أهدر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دما من هذا الوجه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : الأخبار عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذا مختلفة، وعامتها منقطعة، فإن ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أهدر الدم فيها، فإنما ذلك لشيء ثبت عنده يسقط القود .