صفحة جزء
6454 باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله .


أي هذا باب فيمن رأى.... إلى آخره، كذا أطلق، ولم يبين الحكم، وقد اختلف فيه، فقال الجمهور: عليه القود، وقال أحمد ، وإسحاق : إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه، وقال الشافعي : يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا، وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم، وقال ابن حبيب : إن كان المقتول محصنا، فالذي ينجي قاتله من القتل أن يقيم أربعة شهداء تشهد أنه فعل بامرأته، وإن كان غير محصن، فعلى قاتله القود وإن أتى بأربعة شهداء، وذكر ابن مزين ، عن ابن القاسم أن ذلك في البكر والثيب سواء، يترك قاتله إذا قامت له البينة بالرؤية، وقال أصبغ ، عن ابن القاسم ، وأشهب : أستحب الدية في البكر في مال القاتل، وقال المغيرة : لا قود فيه، ولا دية، وقد أهدر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دما من هذا الوجه، وقال ابن المنذر : الأخبار عن عمر في هذا مختلفة، وعامتها منقطعة، فإن ثبت عن عمر أنه أهدر الدم فيها، فإنما ذلك لشيء ثبت عنده يسقط القود .

التالي السابق


الخدمات العلمية