6456 39 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656342كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله .
مطابقته للترجمة من حيث إنه بين قوله في الترجمة: كم التعزير، وفيه بحث يأتي عن قريب .
ويزيد: من الزيادة، nindex.php?page=showalam&ids=17346ابن أبي حبيب ، بفتح الحاء المهملة، أبو رجاء المصري ، واسم أبي حبيب: سويد ، وبكير بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن الأشج ، وسليمان: ابن أبي يسار، ضد اليمين، وعبد الرحمن: ابن جابر بن عبد الله الأنصاري ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي ، عن أبي أحمد الجرجاني عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ثم خط على قوله: عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فصار عن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بضم الباء الموحدة، اسمه هانئ بكسر النون، ابن نيار بكسر النون، وتخفيف الياء آخر الحروف، الأوسي الحارثي الأنصاري المدني ، خال nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، شهد بدرا ، وسمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عند الشيخين، وعبد الرحمن بن جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ههنا .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحدود، عن nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وعن محمد بن أبي عبد الرحمن المنقري ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير ، عن سليمان ، عن عبد الرحمن بن فلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة به، وعن محمد بن وهب الحراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير ، عن سليمان ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ، وفي المحاربة عن محمد بن عبد الله بن بزيغ ، عن فضيل بن سليمان نحوه، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في الحدود، عن محمد بن رمح التجيبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث به، وفي حديث أبي لهيعة : حدثني بكير ، عن سليمان ، عن عبد الرحمن بن جابر ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة به، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : عن عبد الرحمن بن جابر ، عن رجل من الأنصار ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة : عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه، قال: والقول قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ومن تابعه، وفي موضع آخر: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن بكير ، عن سليمان ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة صحيح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا حديث ثابت، وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن بكير ، فذكره، قال: وقد أقام إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، فلا يضره تقصير من قصره، فإن قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : في إسناده مقال، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي أنه اضطرب حديث عبد الله بن جابر .
[ ص: 24 ] فوجب تركه لاضطرابه، ولوجود عمل الصحابة والتابعين بخلافه قلت: رد عليه بأن عبد الرحمن ثقة صرح بسماعه، وإبهام الصحابي لا يضر، وقد اتفق الشيخان على تصحيحه، وهم العمدة في الصحيح، ولا يضر هذا الاختلاف عندهما في صحة الحديث، لأنه كيف ما دار يدور على ثقة، وحاصل الاختلاف: هل هو صحابي مبهم أو مسمى؟ فالراجح الثاني، وإبهام الصحابي أيضا لا يضر، فالراجح أنه nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار ، وهل بين عبد الرحمن ، وأبي بردة واسطة وهو أبوه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أو لا؟ فالراجح هو الثاني أيضا .
قوله: "إلا في حد من حدود الله" ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب المخصوص أو عقوبة، وقيل: المراد بالحد حق الله، وقيل: المراد بالحد ههنا الحقوق التي هي أوامر الله تعالى ونواهيه، وهي المراد بقوله: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وفي آية أخرى: فقد ظلم نفسه وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها وقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ومعنى الحديث: لا يزاد على العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية ، كتأديب الأب ولده الصغير، وقيل: يحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه، وما لم يرد فيه التقدير: فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى العقوبة بقدر الذنب، ويرى ذلك موكولا إلى اجتهاد الأئمة، وإن جاوز ذلك الحد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : لم يبلغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا هذا الحديث، يعني حديث الباب، وقال ابن القصار : لما كان طريق التعزير إلى اجتهاد الإمام على حسب ما يغلب على ظنه أنه يردع به، وكان في الناس من يردعه الكلام، وفيهم من لا يردعه مائة سوط، وهي عنده كضرب المزوجة، فلم يكن للتحديد فيه معنى، وكان مفوضا إلى ما يؤديه اجتهاده بأن يردع مثله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : ألا يرى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد المواصلين في النكال؟ فكذلك يجوز للإمام أن يزيد فيه على حسب اجتهاده، فيجب أن يضرب كل واحد على قدر عصيانه للسنة ومعاندته أكثر مما يضرب الجاهل، ولو كان في شيء من ذلك حد لم يجز خلافه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: الحد في سبعة أشياء : الردة، والحرابة قبل أن يقدر عليه، والزنا، والقذف بالزنا، وشرب المسكر أسكر أم لم يسكر، والسرقة، وجحد العارية، وأما سائر المعاصي فإنما فيها التعزير فقط، وهو الأدب، ومن الأشياء التي رأى فيها قوم من المتقدمين حدا واجبا : السكر، والقذف بالخمر، والتعريض، وشرب الدم، وأكل الخنزير والميتة، وفعل قوم لوط، وإتيان البهيمة، وسحق النساء، وترك الصلاة غير جاحد لها، والفطر في رمضان، والسحر .