660 ( وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف ).
إيراد هذا الأثر يدل على أن مراده من الترجمة الجواز وإن كانت الترجمة مطلقة، ووصل هذا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أعتقت غلاما عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف، وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم يقول: كان يؤم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عبد يقرأ في المصحف، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد بن عبد العزيز، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأعلى الوادي هو nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيؤمهم أبو عمر مولى عائشة، وهو يومئذ غلام لم يعتق، وكان إمام بني nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث أبي عتبة أحمد بن الفرج الحمصي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16950محمد بن حمير، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة، عن هشام، عن أبيه: أن أبا عمرو ذكوان كان عبدا nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة فأعتقته، وكان يقوم بها شهر رمضان يؤمها وهو عبد، وروى ابن أبي داود في (كتاب المصاحف) من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كان يؤمها غلامها nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان في المصحف، وذكوان بالذال المعجمة، وكنيته أبو عمرو مات في أيام الحرة أو قتل بها. قوله: ( وهو يومئذ غلام )، الغلام هو الذي لم يحتلم، ولكن الظاهر أن المراد منه المراهق، وهو كالبالغ. قوله: ( من المصحف ) ظاهره يدل على جواز القراءة من المصحف في الصلاة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يصلي وغلام خلفه يمسك له المصحف، وإذا تعايا في آية فتح له المصحف، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قيام رمضان وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وهو رواية عن الحسن، وقال: هكذا يفعل النصارى، وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، وسليمان بن حنظلة، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد بن جبير، وحماد، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا تجوز القراءة من المصحف ولا من غيره لمصل، إماما كان أو غيره، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وأبو عبد الرحمن السلمي، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . قال صاحب (التوضيح): وهو غريب لم أره عنه، قلت: القراءة من مصحف في الصلاة مفسدة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه عمل كثير، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد : يجوز لأن النظر في المصحف عبادة ولكنه يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب في هذه الحالة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية: لا تفسد في النفل فقط.
وأما إمامة العبد فقد قال أصحابنا: تكره إمامة العبد لاشتغاله بخدمة مولاه، وأجازها nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وعن أبي سفيان أنه كان يؤم بني عبد الأشهل، وهو مكاتب، وخلفه صحابة: nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة وسلمة بن سلام، وصلى سالم خلف زياد مولى ابن الحسن وهو عبد، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، وشريح، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، والحكم، ومن الفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإسحاق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تصح إمامته في غير الجمعة، وفي رواية: لا يؤم إلا إذا كان قارئا ومن خلفه من الأحرار لا يقرؤون، ولا يؤم في جمعة ولا عيد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يؤم إلا أهله، وممن كره الصلاة خلفه أبو مجلز فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بزيادة: ولا يؤم من لم يحج قوما فيهم من قد حج، وفي (المبسوط): إن إمامته جائزة وغيره أحب، قلت: ولا شك أن الحر أولى منه لأنه منصب جليل فالحر أليق بها، وقال ابن خيران من أصحاب الشافعية: تكره إمامته للحر، وخالف سليم الرازي، ولو اجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه، فثلاثة أوجه أصحها أنهما [ ص: 226 ] سواء، ويترجح قول من قال: العبد الفقيه أولى؛ لما أن nindex.php?page=showalam&ids=267سالما مولى أبي حذيفة كان يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء فيهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره؛ لأنه كان أكثرهم قرآنا.