ذكر هاتين الآيتين لأن الأولى تدل على بيان حكم حد القذف ، والثانية تدل على أنه من الكبائر .
قوله: والذين يرمون المحصنات أي العفائف الحرائر المسلمات، وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال، إذ حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياسا واستدلالا، وأن من قذف حرا عفيفا مؤمنا عليه الحد ثمانون كمن قذف حرة مؤمنة، واختلف في حكم قذف الأرقاء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، واعلم أن الآية الأولى ساقها nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر ، والنسفي كذا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية، وساقها غيرهما إلى قوله: غفور رحيم وساق الآية الثانية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر كذا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا الآية، وساق غيره إلى: عذاب عظيم