أي هذا باب في بيان حكم قذف العبيد ، والإضافة فيه إضافة إلى المفعول، وطوي ذكر الفاعل، وقال بعضهم: ويحتمل أن تكون الإضافة للفاعل، والحكم فيه أن على العبد إذا قذف نصف ما على الحر، ذكرا كان أو أنثى، وهذا قول الجمهور، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأهل الظاهر: حده ثمانون انتهى، قلت: حديث الباب يدل على أن الإضافة للمفعول على ما لا يخفى، وإن كان فيه احتمال لما قاله، والمراد بقوله: "العبيد" الأرقاء، وقال بعضهم: عبر بالعبيد إتباعا للفظ الحديث، وحكم العبد والأمة في القذف سواء، قلت: لفظ الحديث"مملوكه"، وليس فيه إتباع من حيث اللفظ، وإن كان يطلق على العبد مملوك .