صفحة جزء
6483 باب إذا قتل بحجر أو بعصا .


أي هذا باب يذكر فيه إذا قتل شخص شخصا بحجر أو قتله بعصا ، وجواب"إذا" محذوف تقديره: يقتل بما قتل به، وإنما قدرنا هكذا، وإن كان يحتمل أن يقال: لا يقتل إلا بالسيف موافقة لحديث الباب، ولم يذكره على عادته اكتفاء بحديث الباب، وقال بعضهم: كذا أطلق، ولم يثبت الحكم إشارة إلى الاختلاف في ذلك، ولكن إيراده الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور، انتهى، قلت: الوجه في تركه الجواب ما ذكرناه، وأي شيء من الترجمة يدل على الاختلاف فيه؟ ولا وجه أيضا لقوله: إيراده الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية