بالجر أيضا عطف على ما قبله، وظاهره مطلق يتناول المراهق وغيره، ولكن يخرج منه من كان دون سن التمييز بدليل آخر، ويفهم منه أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يجوز إمامته وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن المكتوبة لا تصح خلفه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق، وقال داود: في النفل روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وبالجواز في النفل قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق، وقال داود : لا تصح فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وأما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه أنها مكروهة فلا يصح هذا النقل، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجمعة قولان، وفي غيرها يجوز لحديث nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة الذي فيه أؤمهم، وأنا ابن سبع أو ثمان سنين، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كان يضعف هذا الحديث، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يؤم الغلام حتى يحتلم، وذكر الأثرم بسند له عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، وعن إبراهيم : لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم في رمضان، وعن الحسن مثله ولم يقيده.