صفحة جزء
660 ( والغلام الذي لم يحتلم )


بالجر أيضا عطف على ما قبله، وظاهره مطلق يتناول المراهق وغيره، ولكن يخرج منه من كان دون سن التمييز بدليل آخر، ويفهم منه أن البخاري يجوز إمامته وهو مذهب الشافعي أيضا، ومذهب أبي حنيفة أن المكتوبة لا تصح خلفه، وبه قال أحمد وإسحاق، وقال داود: في النفل روايتان عن أبي حنيفة، وبالجواز في النفل قال أحمد وإسحاق، وقال داود : لا تصح فيما حكاه ابن أبي شيبة عن الشعبي ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعطاء، وأما نقله ابن المنذر عن أبي حنيفة وصاحبيه أنها مكروهة فلا يصح هذا النقل، وعند الشافعي في الجمعة قولان، وفي غيرها يجوز لحديث عمرو بن سلمة الذي فيه أؤمهم، وأنا ابن سبع أو ثمان سنين، وعن الخطابي أن أحمد كان يضعف هذا الحديث، وعن ابن عباس : لا يؤم الغلام حتى يحتلم، وذكر الأثرم بسند له عن ابن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، وعن إبراهيم : لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم في رمضان، وعن الحسن مثله ولم يقيده.

التالي السابق


الخدمات العلمية