أي هذا باب في بيان وجوب قتل الرجل بمقابلة قتله المرأة ، وهو قول فقهاء عامة الأمصار، وجماعة العلماء، وشذ الحسن ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقالا: إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية، وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي رضي الله تعالى عنه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، وحجة الجماعة حديث الباب، أخرجه غير مرة .