صفحة جزء
6492 باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات .


أي هذا باب في بيان وجوب القصاص إلخ، والجراحات جمع جراحة، ووجوب القصاص في ذلك قول الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس من الجراحات ؛ لأن المساواة معتبرة في النفس دون الأطراف، ألا ترى أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بيد شلاء، والنفس الصحيحة تؤخذ بالمريضة؟

التالي السابق


الخدمات العلمية