أي: هذا باب ترجمته إذا لم يتم الإمام بأن قصر في الصلاة وأتم من خلفه أي المقتدي، وجواب إذا محذوف تقديره لا يضر من خلفه، ولكن هذا لا يمشي إلا عند من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت لا تفسد صلاة المقتدي، وإذا قدرنا الجواب يضر لا يمشي إلا عند من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت تفسد صلاة المقتدي، وهذا مذهب الحنفية لأن صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي صحة وفسادا، والأول مذهب الشافعية لأن الاقتداء عندهم بالإمام في مجرد المتابعة فقط، وترك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الجواب ليشمل المذهبين إلا أن حديث الباب يدل على أن جوابه لا يضر.