صفحة جزء
6492 ويذكر عن عمر: تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح .


أي يذكر عن عمر بن الخطاب : تقتص المرأة من الرجل، يعني إذا قتلت الرجل في قتل العمد الذي يبلغ نفس الرجل فما دونها من الجراح ، يعني في كل عضو من أعضائها عند قطعها من أعضاء الرجل، وفيه الخلاف الذي ذكرناه آنفا .

وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من طريق النخعي ، قال فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر قال: جروح الرجال والنساء سواء ، قلت: لم يصح سماع النخعي من شريح ، فلذلك ذكر البخاري أثر عمر هذا بصيغة التمريض .

التالي السابق


الخدمات العلمية