مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح الحكم في الترجمة .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الديات عن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي ، وغيره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، عن يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي به وغيره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن علي بن محمد ، وغيره .
قوله: "سواء" يعني في الدية، والخنصر بالكسر: الإصبع الصغرى .
وثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل عمرو بن حزم أنه قال: في اليد خمسون من الإبل، في كل إصبع عشر من الإبل، وأجمع العلماء على أن في اليد نصف الدية، وأصابع اليد والرجل سواء ، وعلى هذا أئمة الفتوى، ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير تفضيل بعض الأصابع على بعض، روى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستا، وفي السبابة والوسطى عشرا عشرا، حتى وجد في كتاب الديات عند آل عمرو بن حزم أنه عليه الصلاة والسلام قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=76677 "الأصابع كلها سواء" ، فأخذ به وترك الأول، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: قضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه في الإبهام بثلاث عشرة، والتي تليها بثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست ، ولم يلتفت أحد من الفقهاء إلى هذين القولين، لما ثبت في حديث الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحديث عمرو بن حزم .
وأما مفاصل الأصابع، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه: أنه قضى في كل أنملة بثلث دية الإصبع ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن رجل، عن مكحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال: في الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع ، وقال آخرون: لا شيء فيها، وقال آخرون: فيها حكم .