صفحة جزء
6502 وقال الأشعث بن قيس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه .


قال بعضهم: أشار البخاري بذكره هنا إلى ترجيح رواية سعيد بن عبيد في حديث الباب أن الذي يبدأ في يمين القسامة المدعى عليهم، قلت: الظاهر أن البخاري ذهب إلى ترك القتل بالقسامة، لأنه صدر هذا الباب أولا بحديث الأشعث بن قيس ، والحكم فيه مقصور على البينة، أو اليمين، ثم ذكر عن ابن أبي مليكة ، وعمر بن عبد العزيز بالإرسال بغير إسناد، وروى ابن أبي شيبة ، عن عبد الرحيم بن سليمان ، عن الحسن أن أبا بكر ، وعمر ، والجماعة الأول لم يكونوا يقتلون بالقسامة، وروي عن إبراهيم بسنده: القود بالقسامة جور، وفي رواية أبي معشر : القسامة يستحق فيها الدية، ولا يقاد فيها، كذا قاله قتادة .

والأشعث بسكون الشين المعجمة، وفتح العين المهملة، وبالثاء المثلثة: ابن قيس الكندي ، قدم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ستين راكبا من كندة ، وأسلم ثم ارتد عن الإسلام بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومات سنة أربعين بعد قتل علي بن أبي طالب [ ص: 58 ] رضي الله تعالى عنه بأربعين يوما، وصلى عليه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وحديثه قد مضى مطولا موصولا في كتاب الشهادات، ثم في كتاب الأيمان والنذور، ومضى الكلام فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية