قال بعضهم: أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذكره هنا إلى ترجيح رواية سعيد بن عبيد في حديث الباب أن الذي يبدأ في يمين القسامة المدعى عليهم، قلت: الظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذهب إلى ترك القتل بالقسامة، لأنه صدر هذا الباب أولا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس ، والحكم فيه مقصور على البينة، أو اليمين، ثم ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز بالإرسال بغير إسناد، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن الحسن أن أبا بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، والجماعة الأول لم يكونوا يقتلون بالقسامة، وروي عن إبراهيم بسنده: القود بالقسامة جور، وفي رواية أبي معشر : القسامة يستحق فيها الدية، ولا يقاد فيها، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
nindex.php?page=showalam&ids=185والأشعث بسكون الشين المعجمة، وفتح العين المهملة، وبالثاء المثلثة: ابن قيس الكندي ، قدم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ستين راكبا من كندة ، وأسلم ثم ارتد عن الإسلام بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومات سنة أربعين بعد قتل nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب [ ص: 58 ] رضي الله تعالى عنه بأربعين يوما، وصلى عليه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وحديثه قد مضى مطولا موصولا في كتاب الشهادات، ثم في كتاب الأيمان والنذور، ومضى الكلام فيه .