مطابقته للترجمة ظاهرة، وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن شيخين: أحدهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف عنه، والآخر عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عنه، وسقطت رواية إسماعيل هنا nindex.php?page=showalam&ids=12002لأبي ذر ، ومضى الحديث في الطب عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى [ ص: 67 ] ابن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن أبي الطاهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قوله: "أن امرأتين" هما كانتا ضرتين تحت حمل بن مالك بن النابغة الهذلي ، من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ، نزل البصرة ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في تسمية من روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قلت: حمل بفتح الحاء المهملة والميم، ويقال حملة .
قوله: "رمت إحداهما الأخرى" وفي رواية يونس وعبد الرحمن بن خالد : فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وزاد عبد الرحمن : فأصاب بطنها وهي حامل، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق حمل بن مالك : فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق عبيد بن نضلة عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=891354ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث بريدة : nindex.php?page=hadith&LINKID=670992أن امرأة حذفت امرأة أخرى فطرحت جنينها ، وفي رواية عبد الرحمن بن خالد : فقتلت ولدها في بطنها، وفي رواية يونس : فقتلتها .
قوله: غرة " بضم الغين المعجمة وتشديد الراء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : الغرة: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، وسمي غرة لبياضه، فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء، وليس ذلك شرطا عند الفقهاء، وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء .
قوله: عبد أو أمة" قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : قراءة العامة بالإضافة، يعني بإضافة الغرة إلى العبد، وغيرهم بالتنوين، قلت: على هذا الوجه يكون العبد بدلا من الغرة، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الاختلاف وقال: التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي : يحتمل أن يكون "أو" شكا من الراوي في تلك الواقعة لمخصوصة، ويحتمل أن يكون للتنويع، وهو الأظهر، وقيل: المرفوع من الحديث.
قوله: "بغرة" ، وأما قوله "عبد أو أمة" فمن الراوي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : وقد جاء في بعض الروايات في هذا الحديث: بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل، وقيل إن الفرس والبغل غلط من الراوي، ثم إن الغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتا، وإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة .