6511 47 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=656398أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها
قيل: لا مطابقة بين الترجمة والحديث ؛ لأنه ليس فيه إيجاب العقل على الوالد، وأجيب بأن لفظ الوالد قد ورد في بعض طرق الحديث، وعادته أنه يترجم بمثل هذا .
وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إلخ، وقد مضى في الفرائض عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، ومضى الكلام فيه .
قوله: "من بني لحيان " بكسر اللام وسكون الحاء المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف، وهم بطن من هذيل ، فلا منافاة بينه وبين قوله فيما تقدم إنها من هذيل .
قوله: "بغرة عبد أو أمة" بالإضافة أو الوصف كما ذكرناه عن قريب، واختلفوا لمن تكون هذه الغرة، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا اختلف فيه قوله: فمرة قال إنها لأمه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، ومرة قال إنها بين الأبوين، الثلثان للأب والثلث للأم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .