أي هذا باب في بيان من استعان من الاستعانة، وهي طلب العون، هكذا في رواية الأكثرين استعان بالنون، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي : استعار بالراء من الاستعارة، وهي طلب العارية، ووجه ذكر هذا الباب في كتاب الديات هو أنه إذا هلك العبد في الاستعمال تجب الدية، واختلفوا في دية الصبي، وفي التوضيح: إن استعان حرا بالغا متطوعا أو بإجارة وأصابه شيء فلا ضمان عليه عند الجميع إن كان ذلك العمل لا غرر فيه، وإنما يضمن من جنى وتعدى، واختلف إذا استعمل عبدا بالغا في شيء فعطب، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إن استعمل عبدا في بئر يحفرها ولم يأذن له سيده في الإجارة فهو ضامن إن عطب، وكذلك إذا بعثه إلى سفر بكتاب، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ضمان عليه سواء أذن له سيده في الإجارة أو لم يأذن مما أصاب، إلا أن يستعمله في غرر كبير ; لأنه لم يؤذن له فيه .