أي قال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بن الحارث الكندي القاضي المشهور .
قوله: "ما عاقب" يروى بالتذكير والتأنيث، فالمعنى على التذكير: لا يضمن ضارب الدابة ما دام في تعاقبها بالضرب ، وهي أيضا تضرب برجلها على سبيل المعاقبة أي المكافأة منها، وأما على معنى التأنيث فقوله "لا تضمن" أي الدابة، بإسناد الضمان إليها مجازا، والمراد ضاربها .
قوله: "أن يضربها" قال الكرماني : أن يضربها فتضرب برجلها، إما مجرور بجار مقدر، أي بأن يضربها، أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف، أي وهو أن يضربها، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح هذا قلاقة قل من يفسرها كما ينبغي، وأثره هذا وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال: يضمن السائق والراكب، ولا تضمن الدابة إذا عاقبت . قلت: وما عاقبت ؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته .