أي هذا باب في بيان ما إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب ماذا يكون حكمه، ولم يذكره، ولكن تقديره: لم يجب عليه شيء ; لأنه لم يذكر في حديث الباب القصاص، فلو كان فيه قصاص لبينه، وهو قول جماعة الفقهاء، وفي التوضيح: هذه المسألة إجماعية ; لأن الكوفيين لا يرون القصاص في اللطمة ولا الأدب، إلا أن يجرحه ففيه الأرش .