صفحة جزء
6524 [ ص: 77 ] وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم : تقتل المرتدة


أي قال عبد الله بن عمر ومحمد بن مسلم الزهري وإبراهيم النخعي : تقتل المرأة المرتدة ، فعلى هذا لا فرق بين المرتد والمرتدة، بل حكمهما سواء، وأثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة ، عن وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عمن سمع ابن عمر ، وقال صاحب التلويح: ينظر في جزم البخاري به على قول من قال: المجزوم صحيح، وأثر الزهري وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها، قال: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، وأثر إبراهيم أخرجه عبد الرزاق أيضا عن معمر عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم مثله، واختلف النقلة عن إبراهيم ، فإن قلت: أخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم : لا تقتل . قلت: عبيدة ضعيف، فالأول أولى، وروى أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن عاصم عن أبي ذر ، عن ابن عباس : لا تقتل النساء إذا هن ارتددن.

التالي السابق


الخدمات العلمية