6524 [ ص: 77 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وإبراهيم : تقتل المرتدة
أي قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد بن مسلم الزهري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي : تقتل المرأة المرتدة ، فعلى هذا لا فرق بين المرتد والمرتدة، بل حكمهما سواء، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عمن سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال صاحب التلويح: ينظر في جزم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري به على قول من قال: المجزوم صحيح، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها، قال: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، وأثر إبراهيم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم مثله، واختلف النقلة عن إبراهيم ، فإن قلت: أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم : لا تقتل . قلت: عبيدة ضعيف، فالأول أولى، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا تقتل النساء إذا هن ارتددن.