قال صاحب التوضيح: إدخال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الآية في هذا الباب لا أدري ما وجهه، ثم استدرك ما ذكره بما فيه الجواب، وهو أنه إذا نهى عن الإكراه فيما لا يحل فالنهي عن الإكراه فيما يحل بالطريق الأولى، قال nindex.php?page=showalam&ids=13968الثعلبي : هذه الآية نزلت في معاذة ومسيكة جاريتي عبد الله بن أبي المنافق، كان يكرههما على الزنا بضريبة يأخذها منهما، وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية، يؤاجرون إماءهم، فلما جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكة : إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخل من وجهين: فإن يكن خيرا فقد استكثرنا منه، وإن يكن شرا فقد آن لنا أن ندعه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية.
قوله: " على البغاء " أي على الزنا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : يقال بغت المرأة تبغي بغيا بالكسر: إذا زنت فهي بغي، فجعلوا البغاء على زنة العيوب كالحران والشراد ; لأن الزنا عيب.