صفحة جزء
6548 فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه.


أراد بهذا الكلام التشنيع على هؤلاء البعض من الناس، وإثبات تناقضهم في كلامهم، أي قال هؤلاء البعض: فإن نذر المشتري - يعني المشتري من المكره - في الذي اشتراه نذرا فهو جائز.

قوله: " بزعمه " أي بقوله.

التالي السابق


الخدمات العلمية