مطابقته للترجمة ظاهرة، وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وصله nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وصفية بنت أبي عبيد : الثقفية ، امرأة nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، ويروى: ابنة أبي عبيد .
قوله " الإمارة " بكسر الهمزة أي من مال الخليفة، وهو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه.
قوله: " من الخمس " أي من مال خمس الغنيمة الذي يتعلق التصرف فيه بالإمام ، ومعنى قوله: " وقع على وليدة " زنا بها.
قوله: " افتضها " أي أزال بكارتها، ومادته قاف وضاد معجمة، مأخوذة من القضة بكسر القاف، وهي عذرة البكرة.
وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يرى نفي الرقيق كالحر من البلد ، يعني يغربه نصف سنة ; لأن حده نصف حد الحر في الجلد، واختلفوا في وجوب الصداق لها ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : نعم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا أقيم عليها الحد فلا صداق لها، وهو قول الكوفيين .