صفحة جزء
670 (باب: تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود )


أي: هذا باب في بيان حكم تخفيف الإمام في القيام، وفي حكم إتمام الركوع والسجود، وقال الكرماني : الواو في " وإتمام " بمعنى " مع " كأنه قال: باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات فهو تفسير لقوله في الحديث فليتجوز لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة، قلت: لا يحتاج إلى هذا التكلف لأن المأمور به في نفس الأمر هو إتمام جميع الأركان، وإنما ذكر التخفيف في القيام لأنه مظنة التطويل.

التالي السابق


الخدمات العلمية