صفحة جزء
6556 وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حقتان ، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه.


قيل: أراد ببعض الناس أبا حنيفة والتشنيع عليه ؛ لأن مذهبه أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإثم ذلك عليه ، وأبو حنيفة يقول: إذا نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لم تضره النية ; لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول ، ولا يتوجه إليه معنى قوله - صلى الله عليه وسلم – (خشية الصدقة) إلا حينئذ ، وقد قام الإجماع على جواز التصرف قبل دخول الحول كيف شاء ، وهو قول الشافعي أيضا ، فكيف يريد بقوله (بعض الناس) أبا حنيفة على الخصوص ؟ وقيل: أراد به أبا يوسف ، فإنه قال: في عشرين ومائة [ ص: 111 ] بعير.... إلى آخره ، وقال: لا شيء عليه لأنه امتناع عن الوجوب لا إسقاط الواجب ، وقال محمد : يكره لما فيه من القصد إلى إبطال حق الفقراء بعد وجود سببه ، وهو النصاب.

التالي السابق


الخدمات العلمية