صفحة جزء
6559 وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل ، وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل ، وقال بعضهم: المتعة والشغار جائز ، والشرط باطل.


أراد ببعض الناس الحنفية على ما قالوا: إن في كل موضع قال البخاري : قال بعض الناس فمراده الحنفية أو أبو حنيفة وحده ، وهذا غير وارد عليهم ; لأنهم قالوا بصحة العقدين فيه ، وبوجوب مهر المثل لوجود ركن النكاح من أهله في محله ، والنهي في الحديث لإخلاء العقد عن المهر ، فصار كالعقد بالخمر.

قوله: " إن احتال " لم يذكر أحد من الحنفية أنهم احتالوا في الشغار ، وإنما قالوا: صورة نكاح الشغار أن يقول الرجل إني أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك أو أختك ، فيكون أحد العقدين عوضا عن الآخر ، فالعقدان جائزان ، ولكل منهما مهر مثلها ، وقال مالك والشافعي وأحمد : نكاح الشغار باطل لظاهر الحديث.

قوله " وقال في المتعة " أي وقال بعض الناس في نكاح المتعة النكاح فاسد والشرط باطل ، وصورته أن يتزوج المرأة بشرط أن يتمتع بها أياما ، ثم يخلي سبيلها ، هكذا ذكره الكرماني ، وعند أبي حنيفة : صورته أن يقول: متعيني نفسك أو أتمتع بك مدة معلومة طويلة أو قصيرة فتقول: متعتك نفسي ، ولا بد من لفظ التمتع فيه ، وهذا مجمع عليه.

قوله: " وقال بعضهم " إلخ لم أر أحدا من الشراح بين من هؤلاء البعض ، وقال صاحب التوضيح: المراد به بعض أصحاب أبي حنيفة . قلت: لم يذكر أحد من أصحاب أبي حنيفة شيئا من هذا ، وقال بعضهم: كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز الموقت وألغى الشرط ; لأنه شرط فاسد [ ص: 113 ] والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. انتهى. قلت: مذهب زفر ليس كذلك ، بل عنده ما صورته أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة ، فالنكاح صحيح ويلزم ، واشتراط المدة باطل ، وعند أبي حنيفة وصاحبيه النكاح باطل.

التالي السابق


الخدمات العلمية