6565 باب إذا غصب جارية ، فزعم أنها ماتت ، فقضي بقيمة الجارية الميتة ، ثم وجدها صاحبها فهي له ، وترد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا.
أي هذا باب مترجم بما إذا غصب رجل جارية لشخص ، يعني أخذها قهرا ، فلما ادعى عليه المغصب منه زعم - أي الغاصب - أن الجارية ماتت ، فقضي على صيغة المجهول ، ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم ، أي فقضى الحاكم بقيمة تلك الجارية التي زعم الغاصب أنها ماتت ، ثم وجدها صاحبها ، وهو المغصوب منه ، فهي - أي الجارية - له أي للمالك ، ويرد القيمة التي حكم بها إلى الغاصب ، ولا تكون القيمة ثمنا ، إذ ليس ذلك بيعا ، إنما أخذ القيمة لزعم هلاكها ، فإذا زال ذلك وجب الرجوع إلى الأصل.