عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
كتاب الحيل
باب شهادة الزور في النكاح
فهرس الكتاب
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
بدر الدين العيني - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى
صفحة
116
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
6567 15 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081
مسلم بن إبراهيم ،
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235
هشام ،
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298
يحيى بن أبي كثير
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031
أبي سلمة
عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
nindex.php?page=hadith&LINKID=656453
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر ، فقيل: يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال: إذا سكتت..
عرض الحاشية
مطابقته للترجمة ظاهرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17235
وهشام هو الدستوائي
، والحديث قد مر في النكاح.
قوله: " لا تنكح " على صيغة المجهول ، أي لا تزوج.
قوله: " حتى تستأذن " على صيغة المجهول أيضا ، أي حتى يؤخذ منها الإذن.
قوله: " حتى تستأمر " على صيغة المجهول أيضا ، أي حتى تستشار.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة