صفحة جزء
6567 وقال بعض الناس: إذا لم تستأذن البكر ولم تزوج ، فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة ، فلا بأس أن يطأها ، وهو تزويج صحيح.


أراد به أيضا أبا حنيفة ، وأراد به التشنيع عليه ، ولا وجه له في ذكره هاهنا.

قوله: " إذا لم تستأذن " ، وفي رواية الكشميهني : إن لم تستأذن.

قوله: " شاهدي زور " بإضافة (شاهدي) إلى (زور) ويروى: فأقام شاهدين زورا.

قوله: " والزوج يعلم " الواو فيه للحال ، وأبو حنيفة إمام مجتهد أدرك صحابة ومن التابعين خلقا كثيرا ، وقد تكلم في هذه المسألة بأصل ، وهو أن القضاء لقطع المنازعة بين الزوجين من كل وجه ، فلو لم ينفذ القضاء بشهادة الزور باطنا ، كان تمهيدا للمنازعة بينهما ، وقد عهدنا بنفوذ مثل ذلك في الشرع ، ألا ترى أن التفريق باللعان ينفذ باطنا وأحدهما كاذب بيقين ؟ والقاضي إذا حكم بطلاقها بشاهدي زور ، وهو لا يعلم أنه يجوز أن يتزوجها من لا يعلم ببطلان النكاح ، ولا يحرم عليه بالإجماع ، وقال بعض المشنعين: هذا خطأ في القياس ، ثم مثل لذلك بقوله: ولا خلاف بين [ ص: 117 ] الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته ، وحكم الحاكم بذلك لا يجوز له وطؤها ، فكذلك الذي شهد على نكاحها هما في التحريم سواء. قلت: هذا القياس الذي فيه الخطأ الظاهر ، يفرق بين القياسين من له إدراك مستقيم.

التالي السابق


الخدمات العلمية