6574 وقال بعض الناس: إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ، ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما ، فخالف الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الهبة وأسقط الزكاة.
أراد به التشنيع أيضا على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من غير وجه ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة في أي موضع قال هذه المسألة على هذه الصورة ، بل الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة هو أن الواهب له أن يرجع في هبته ، ولكن لصحة الرجوع قيود:
الأول: أن يكون أجنبيا.
والثاني: أن يكون قد سلمها إليه ; لأنه قبل التسليم يجوز مطلقا.
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الأحكام من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=37608من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=37608من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها ، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، فكيف يحل أن يقال في حق هذا الإمام الذي علمه وزهده لا يحيط بهما الواصفون أنه خالف الرسول ؟ وكيف خالفه وقد احتج فيما قاله بأحاديث هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكبار ؟ وأما الحديث الذي احتج به مخالفوه ، وهو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الذي يأتي الآن ، ورواه أيضا الجماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=683360العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه . فلم ينكره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، بل عمل بالحديثين معا: فعمل بالحديث الأول في جواز الرجوع ، وبالثاني في كراهة الرجوع لا في حرمة الرجوع كما زعموا ، وقد شبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجوعه بعود الكلب في قيئه ، وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة ، وهو يقول به لأنه مستقبح ، ولقائل أن يقول للقائل الذي قال إن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة خالف الرسول: أنت خالفت الرسول في الحديث الذي يحتج به على عدم الرجوع ; لأن هذا الحديث يعم منع الرجوع مطلقا ، سواء كان الذي يرجع منه أجنبيا أو والدا له. فإن قلت: روى أصحاب السنن الأربعة عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=31436لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده . قلت: هذا بناء على أصلهم أن للأب حق التملك في مال الابن ; لأنه جزؤه ، فالتمليك منه كالتمليك من نفسه من وجه.
قوله: "واحتال في ذلك " فسره بعضهم بقوله: بأن تواطأ مع الموهوب له على ذلك. قلت: لم يقل أحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة أو أحدا من أصحابه قال ذلك ، وإنما هذا اختلاق لتمشية التشنيع عليهم.