6575 23 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656461إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ، وعبد الله بن محمد: المعروف بالمسندي .
والحديث مضى في البيوع عن محمد بن محبوب ، وعن محمود عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وفيه وفي الشفعة ، وفي الشركة عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد .
قوله: " في كل ما لم يقسم " أي ملكا مشتركا مشاعا [ ص: 122 ] بين الشركاء.
قوله: " وصرفت " بالتخفيف والتشديد أي منعت ، وقال ابن مالك : أي خلصت وثبتت ، من الصرف ، وهو الخالص ، قال: ولا شفعة لأنه صار مقسوما ، وصار في حكم الجوار ، وخرج عن الشركة ، وقد ذكرنا ما فيه من الخلاف وغيره غير مرة.