6575 وقال بعض الناس: الشفعة للجوار ، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله ، وقال: إن اشترى دارا فخاف أن يأخذها الجار بالشفعة ، فاشترى سهما من مائة سهم ، ثم اشترى الباقي ، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ، ولا شفعة له في باقي الدار ، وله أن يحتال في ذلك.
هذا تشنيع آخر على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو غير صحيح ; لأن هذه المسألة فيها خلاف بين nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14954فأبو يوسف هو الذي يرى ذلك ، وقال محمد : يكره ذلك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قوله: " للجوار " بكسر الجيم وضمها ، وهو المجاورة.
قوله: " ثم عمد إلى ما شدده " بالشين المعجمة ويروى بالمهملة ، وأراد به إثبات الشفعة للجار .
قوله: " فأبطله " يعني أبطل ما شدده ، ويريد به إثبات التناقض ، وهو أنه قال الشفعة للجار ، ثم أبطله حيث قال في هذه الصورة لا شفعة للجار في باقي الدار ، وناقض كلامه. قلت: لا تناقض هنا أصلا ; لأنه لما اشترى سهما من مائة سهم كان شريكا لمالكها ، ثم إذا اشترى منه الباقي يصير هو أحق بالشفعة من الجار ; لأن استحقاق الجار الشفعة إنما يكون بعد الشريك في نفس الدار ، وبعد الشريك في حقها.