أي: هذا باب ترجمته هل يأخذ الإمام إلى آخره، وفي بعض النسخ: هل يأخذ الإمام بقول الناس إذا شك يعني في الصلاة؟ وإنما لم يذكر الجواب لأنه مشى على عادته أن الحكم إذا كان مختلفا فيه لا يذكره بالجزم، وقد اختلف العلماء في أن الإمام إذا شك في صلاته فأخبره المأموم بأنه ترك ركعة مثلا هل يرجع إلى قوله: (أم لا)؟ واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك، فقال مرة: يرجع إلى قولهم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وقال مرة: يعمل عمل يقينه ولا يرجع إلى قولهم، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والصحيح عند أصحابه، وقال ابن التين : يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم شك بإخبار ذي اليدين فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرين، فلما صدقوا ذا اليدين علم صحة قوله: ( قال ): وهو الذي أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتبويبه.