6736 (باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه)
أي: هذا باب مترجم بقوله: الحاكم إلى آخره، فقوله: الحاكم مرفوع على الابتداء، وقوله: يحكم بالقتل خبره، وليس لفظ الباب مضافا إلى الحاكم. واختلف العلماء في هذا الباب، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المجموعة: لا يقيم الحدود في القتل ولاة المياه؛ ليجلب إلى الأمصار ولا يقام القتل بمصر كلها إلا بالفسطاط أو يكتب إلى والي الفسطاط بذلك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : من ولاه الأمير وجعله واليا على بعض المياه وجعل ذلك إليه فليقم الحد في القتل والقطع وغير ذلك، وإن لم يجعله إليه فلا يقيمه، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن أصحابنا الكوفيين قال: لا يقيم الحدود إلا أمراء الأمصار وحكامها ، ولا يقيمها عامل السواد ونحوه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كان الوالي عدلا يضع الصدقة مواضعها فله عقوبة من غل الصدقة، وإن لم يكن عدلا فله أن يعزره.