مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة، nindex.php?page=showalam&ids=130وأبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث الثقفي .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الأحكام أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة وغيره. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الأحكام، عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار وغيره.
قوله: " كتب nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة إلى ابنه " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي إلى عبيد الله بن أبي بكرة ، وهذا يفسر رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 234 ] المبهمة، وكذا وقع في أطراف المزي إلى ابنه عبيد الله ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن عبد الرحمن قال: كتب أبي ، وكتبت إلى عبيد الله بن أبي بكرة . قيل: معناه كتب nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة بنفسه مرة، وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لأخيه، فكتب له مرة أخرى، انتهى.
وقال بعضهم: ولا يتعين ذلك، بل الذي يظهر أن قوله: " كتب أبي " أي: أمر بالكتابة، وقوله: " وكتبت له " أي: باشرت الكتابة التي أمر بها، والأصل عدم التعدد. انتهى. قلت: الأصل عدم التعدد، والأصل عدم ارتكاب المجاز، والعدول عن ظاهر الكلام لا لعلة، وما المانع من التعدد؟
قوله: " وكان بسجستان " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وهو قاض بسجستان ، وهي جملة حالية، وهي في الأصل اسم إقليم من الأقاليم العراقية ، وهو إقليم عظيم واسم قصبته زرنج بفتح الزاي والراء وسكون النون وبالجيم، وهي مدينة كبيرة من سجستان ، وقال ابن حوقل : وقد يطلق على زرنج نفسها سجستان . قلت: اسم سجستان أنسي هذا اليوم، وأطلق اسم الإقليم على المدينة ، وهي بين خراسان ومكران والسند وبين كرمان ، بينهما وبين كرمان مائة فرسخ، منها أربعون فرسخا مفازة ليس فيها ماء، والنسبة إليها سجستاني، وسجزي - بزاي بدل السين الثانية والتاء - وهو على غير قياس.
قوله: " حكم " بفتحتين هو الحاكم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز إلى غير الحق، فمنع، وبذلك قال فقهاء الأمصار
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : فهم من هذا الحديث أنه لا يقضي حاقنا أو جائعا أو متألما بمرض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وكذلك لا يقضي بكل حال يسوء خلقه فيها ويتغير عقله فيها بجوع وشبع مفرط ومرض مؤلم وخوف مزعج وحزن وفرح شديدين وكغلبة نعاس وملال، وكذا لو حضره طعام ونفسه تتوق إليه. قال: والمقصود أن يتمكن من استيفاء الفكر والنظر.
فإن قلت: هل هذا النهي نهي تحريم أو كراهة؟ قلت: نهي تحريم عند أهل الظاهر ، وحمله العلماء على الكراهة حتى لو حكم في حال غضبه بالحق نفذ حكمه، وهو مذهب الجمهور