6743 وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز؛ لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد.
أراد ببعض الناس الحنفية ، وليس غرضه من ذكر هذا ونحوه مما مضى إلا التشنيع على الحنفية ؛ لأمر جرى بينه وبينهم. وحاصل غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الكلام إثبات المناقضة فيما قاله الحنفية ؛ فإنهم قالوا: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إلا في الحدود، ثم قالوا: إن كان القتل خطأ يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن قتل الخطأ في نفس الأمر مال لعدم القصاص، فيلحق بسائر الأموال في هذا الحكم.
وقوله: وإنما صار مالا إلى آخره ... بيان وجه المناقضة في كلام الحنفية ، حاصله إنما يصير قتل الخطأ مالا بعد ثبوته عند الحاكم ، والخطأ والعمد واحد، يعني في أول الأمر حكمهما واحد، لا تفاوت في كونهما حدا، والجواب عن هذا أن يقال: لا نسلم أن الخطأ والعمد واحد، وكيف يكونا واحدا ومقتضى العمد القصاص ومقتضى الخطأ عدم القصاص ؟ ووجوب المال لئلا يكون دم المقتول خطأ هدرا، وسواء كان هذا قبل الثبوت أو بعده.