6747 (باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام)
أي: هذا باب فيه بيان من كان لا يكره الحكم في المسجد إذا حكم فيه، ثم أتى إلى حكم فيه إقامة حد من الحدود، ينبغي أن يأمر أن يخرج من وجب عليه الحد من المسجد، فيقام الحد عليه خارج المسجد ، وقد فسر بعضهم هذه الترجمة بقوله: كأنه يشير بهذه الترجمة إلى من خصص جواز الحكم في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد أو يقع به نقص للمسجد كالتلويث، انتهى. قلت: تفسير هذه الترجمة بما ذكرناه، وليس ما ذكره تفسيرها أصلا يقف عليه من له أدنى ذوق من معاني التراكيب، نعم، الذي ذكره ينبغي أن يحترز عنه، ولكن لا مناسبة له في معنى الترجمة.
واختلف العلماء في إقامة الحدود في المسجد ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما منع ذلك كما [ ص: 246 ] يجيء الآن، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدا في المسجد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الرخصة في الضرب بالسياط اليسيرة في المسجد ، فإذا كثرت الحدود فلا تقام فيه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أيضا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثما؛ لأني لا أجد دليلا عليه، وفي التوضيح: وأما الأحاديث التي فيها النهي عن إقامة الحدود في المسجد فضعيفة.