صفحة جزء
6747 (باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام)


أي: هذا باب فيه بيان من كان لا يكره الحكم في المسجد إذا حكم فيه، ثم أتى إلى حكم فيه إقامة حد من الحدود، ينبغي أن يأمر أن يخرج من وجب عليه الحد من المسجد، فيقام الحد عليه خارج المسجد ، وقد فسر بعضهم هذه الترجمة بقوله: كأنه يشير بهذه الترجمة إلى من خصص جواز الحكم في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد أو يقع به نقص للمسجد كالتلويث، انتهى. قلت: تفسير هذه الترجمة بما ذكرناه، وليس ما ذكره تفسيرها أصلا يقف عليه من له أدنى ذوق من معاني التراكيب، نعم، الذي ذكره ينبغي أن يحترز عنه، ولكن لا مناسبة له في معنى الترجمة.

واختلف العلماء في إقامة الحدود في المسجد ، فروي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما منع ذلك كما [ ص: 246 ] يجيء الآن، وهو قول مسروق والشعبي وعكرمة والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق . وروي عن الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدا في المسجد ، وهو قول ابن أبي ليلى . وروي عن مالك الرخصة في الضرب بالسياط اليسيرة في المسجد ، فإذا كثرت الحدود فلا تقام فيه، وهو قول أبي ثور أيضا، وقال ابن المنذر : ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثما؛ لأني لا أجد دليلا عليه، وفي التوضيح: وأما الأحاديث التي فيها النهي عن إقامة الحدود في المسجد فضعيفة.

التالي السابق


الخدمات العلمية