6749 (باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم)
أي: هذا باب في بيان حكم الشهادة التي تكون عند الحاكم ، يعني إذا كان nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم شاهدا للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده، سواء تحملها قبل توليته للقضاء أو في زمان التولي: هل له أن يحكم بها؟ اختلفوا في أن له ذلك أم لا؛ فلذلك لم يجزم بالجواب لقوة الخلاف في المسألة، وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها. وبيان الخلاف فيه يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
وفي التوضيح: ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيها دليل على أن الحاكم إنما يشهد عند غيره بما تقدم عنده من شهادة في ولايته أو قبلها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر أصحابه، وقال بعض أصحابنا يعني من الشافعية : يحكم بما علمه فيما أقر به أحد الخصمين عنده في مجلسه.