صفحة جزء
6749 32 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث ، عن يحيى، عن عمر بن كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين: من له بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيل، فلم أر أحدا يشهد لي، فجلست، ثم بدا لي، فذكرت أمره إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، قال: فأرضه منه، فقال أبو بكر: كلا، لا يعطه أصيبغ من قريش، ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، قال: فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا، فكان أول مال تأثلته.


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: " فأمر رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم " هكذا في رواية كريمة " فأمر " بفتح الهمزة والميم بعدها راء، وفي رواية: " فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأداه إلي " وفي رواية أبي ذر عن غير الكشميهني : " فحكم " وكذا لأكثر رواة الفربري .

ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري ، وعمر بن كثير - ضد القليل - مولى أبي أيوب الأنصاري ، وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة الحارث الأنصاري الخزرجي .

والحديث مضى في الخمس والبيوع، عن القعنبي ، وفي المغازي في غزوة حنين ، عن عبد الله بن يوسف ، وقد مر الكلام فيه.

قوله: " سلبه " بفتح اللام مال مع القتيل من الثياب والأسلحة ونحوهما.

قوله: " فأرضه منه " هي رواية الأكثرين، وعند الكشميهني : مني.

قوله: " كلا " كلمة ردع.

قوله: " أصيبغ " بضم الهمزة وفتح الصاد المهملة وبالغين المعجمة تصغير أصبغ ؛ صغره تحقيرا له بوصفه باللون الرديء، وقال الخطابي : الأصيبغ بالصاد المهملة نوع من الطير ونبات ضعيف كالثمام، ويروى بالضاد المعجمة والعين المهملة مصغر الضبع على غير قياس، كأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد، صغر هذا وشبهه بالضبع لضعف افتراسه بالنسبة إلى الأسد. وأصيبغ منصوب؛ لأنه مفعول ثان لقوله: " لا يعطه ".

قوله: " ويدع " قال الكرماني : بالرفع والنصب والجزم، ولم يبين وجه ذلك اعتمادا على أن القارئ الذي له يد في العربية لا يخفى عليه ذلك.

قوله: " أسدا " بفتحتين و " من أسد الله " بضم الهمزة وسكون السين جمع أسد.

قوله: " يقاتل " في محل النصب؛ لأنه صفة قوله: " أسدا ".

قوله: " فأداه " إلي بتشديد الياء.

قوله: " خرافا " بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء هو البستان.

قوله: " تأثلته " أي اتخذته أصل المال واقتنيته، ويقال: مال مؤثل، ومجد مؤثل: أي مجموع ذو أصل، وقال الكرماني : فإن قلت: أول القصة، وهو طلب البينة [ ص: 249 ] تخالف آخرها؛ حيث حكم بدونها. قلت: لا تخالف؛ لأن الخصم اعترف بذلك، مع أن المال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- له أن يعطي من شاء ويمنع من شاء.

التالي السابق


الخدمات العلمية