أي: هذا باب في بيان حكم بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم ، وهو جمع ضيعة وهي العقار - قاله الكرماني ، وقال أيضا: هو من عطف الخاص على العام. قلت: وقد فسر nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري الضيعة بالعقار أيضا، وقال صاحب دستور اللغة: الضيعة القرية. قلت: وفي اصطلاح الناس كذلك لا يطلقون الضيعة إلا على القرية، وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير أيضا ما يكون منه معاش الرجل كالضيعة والتجارة والزراعة ونحو ذلك، وذكره في باب الضاد مع الياء، ثم قيل: إنما أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع منه في مال السفيه أو في وفاء دين الغائب أو من يمتنع أو غير ذلك ليتحقق أن للإمام التصرف في الأموال في الجملة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفها في أحوالهم، فأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق يكون عليه.
قوله: (وقد باع النبي -صلى الله عليه وسلم- مدبرا من نعيم بن النحام ) ، وإنما ذكره في معرض الاستدلال لما ذكره قبله، وإنما باع مدبره لأنه أنفد جميع ذات يده في المدبر لأنه تعرض للهلكة فنقض -صلى الله عليه وسلم- فعله، وإنما لم ينقض على الذي قال له [ ص: 260 ] لا خلابة لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله.