6770 [ ص: 266 ] باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟
أي: هذا باب يذكر فيه: " هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا " حال كونه " وحده للنظر في الأمور " ؛ أي: في أمور المسلمين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني : " أن يبعث رجلا وحده ينظر في الأمور "، وجواب الاستفهام محذوف لم يذكره اكتفاء بما يوضح ذلك في حديث الباب.
وفيه خلاف؛ فعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : لا يجوز للقاضي أن يقول: أقر عندي فلان بكذا لا يقضى به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره، وأجاب عن حديث الباب أنه خاص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : إذا أقر رجل عند القاضي بأي شيء كان وسعه أن يحكم به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان القاضي عدلا وحكم به ينفذ - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : وإن لم يكن عدلا لم يقبل قوله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : في هذا الحديث حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدا يثق به يكشف له عن حال الشهود في السر، كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادة. وقال: وقد استدل به قوم في جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه . قال: وهذا ليس بشيء؛ لأن الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة لا ما كان بالإقرار كما في هذه القصة لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإن اعترفت ".