691 112 - حدثنا معاذ بن أسد قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى قال: أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي، عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار الأنصاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه قدم المدينة، فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف.
مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا حصل منه الإنكار على عدم إقامتهم الصفوف، وإنكاره يدل على أنه يرى تسوية الصفوف واجبة، فتارك الواجب آثم، وظاهر ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يدل على أنه أيضا يرى وجوب التسوية، والصواب.
[ ص: 258 ] هذا لورود الوعيد الشديد في ذلك، قيل: الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإثم (قلت): الإنكار يستلزم المنكر، وفاعل المنكر آثم، على أنه صلى الله عليه وسلم - أمر بالتسوية، والأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا دلت قرينة على غيره، ومع ورود الوعيد على تركها، وإنكار أنس ظاهر في أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - من إقامة الصفوف، فعلى هذا تستلزم المخالفة التأثيم، وقال بعضهم وهو ضعيف: لأنه يفضي إلى أنه لا يبقى شيء مسنون؛ لأن التأثيم إنما يحصل من ترك واجب.
(قلت): قول هذا القائل ضعيف، بل هو كلام ظاهر الفساد؛ لأنا لا نسلم أن حصول التأثيم منحصر على ترك الواجب، بل التأثيم يحصل أيضا عن ترك السنة، ولا سيما إذا كانت مؤكدة، ومع القول بوجوب التسوية فتركها لا يضر صلاته؛ لأنها خارجة عن حقيقة الصلاة، ألا ترى أن أنسا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة؟ ولا يعتبر ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من بطلان صلاته مستدلا بما صح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف .
وبما صح عن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يسوي مناكبنا، ويضرب أقدامنا في الصلاة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال يضربان أحدا على ترك غير الواجب. قال بعضهم: فيه نظر؛ لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة.
(قلت): في هذا النظر نظر؛ لأن قائله قد ناقض في قوله حيث قال فيما مر عن قريب: التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب، فإذا لم يكن تارك السنة آثما فكيف يستحق التعزير؟ بل الظاهر أن ضربهما كان لترك الأمر الذي ظاهره الوجوب، ولاستحقاق الوعيد الشديد في الترك.
(ذكر رجاله) وهم خمسة: الأول: معاذ بضم الميم ابن أسد أبو عبد الله المروزي، نزل البصرة .
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى المروزي السيناني بكسر السين المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وتخفيف النون، وبعد الألف نون أخرى نسبة إلى سينان قرية من قرى مرو، ومات سنة إحدى أو اثنتين وتسعين ومائة.
الثالث: سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي .
الرابع: بشير بضم الباء الموحدة، وفتح الشين المعجمة، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره راء ابن يسار بفتح الياء آخر الحروف، وتخفيف السين المهملة، وبعد الألف راء المدني، مولى الأنصار .
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، وبصيغة الإخبار كذلك في موضعين، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه أن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أفراده، وفيه بشير المذكور ليس له في الكتب الستة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس غير هذا الحديث، والحديث أيضا من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وفيه أن رواته ما بين مروزي، وكوفي، ومدني، وتابع الفضل أبو معاوية، وإسحاق الأزرقي، عن سعيد، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عنهما.
(ذكر معناه) قوله: " أنه قدم المدينة " أي من بصرة. قوله: " ما أنكرت ": أي أي شيء أنكرت منا منذ يوم عهدت، وقد علمت أن منذ ومذ حرفا جر وهو الصحيح. وقيل: اسمان مضافان، فيكون بمعنى: " من " إن كان الزمان ماضيا، وبمعنى " في " إن كان حاضرا، وبمعنى " من وإلى " جميعا إن كان معدودا، نحو: ما رأيته منذ يوم الخميس، أو منذ يومنا أو عامنا، أو منذ ثلاثة أيام.
والمعنى هاهنا ما أنكرت منا من يوم عهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمذكور في المتن رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني nindex.php?page=showalam&ids=15229والمستملي، وفي رواية غيرهما: " ما أنكرت منذ يوم عهدت " بغير لفظ منا. قوله: " ما أنكرت شيئا " إلى آخره يدل على أن إنكاره على ترك الواجب أو السنة المؤكدة فلذلك بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالترجمة المذكورة.