قوله: (بعد المعرفة) ؛ أي: بعد شهرتهم بذاك، يعني لا يتجسس عليهم، وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران ولأجل مجاهرتهم بالمعاصي، وقد ذكر في الأشخاص، باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخت أبي بكر حين ناحت، ثم ذكر الحديث الذي ذكره هنا ومضى الكلام فيه مستوفى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : إخراج أهل الريب والمعاصي من دورهم بعد المعرفة بهم واجب على الإمام لأجل تأذي من جاورهم ومن أجل مجاهرتهم بالعصيان، وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم؛ لأنه من التجسس الذي نهى الله عنه. وقيل: ليس إخراج أهل المعاصي بواجب، فمن ثبت عليه ما يوجب الحد أقيم عليه.