صفحة جزء
6798 باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه؟


أي: هذا باب فيه هل يجوز للإمام أن يمنع المجرمين من الإجرام؟ وفي رواية أبي أحمد الجرجاني : " المجنونين "، والأول أولى لأن المجنون لا يتحقق عصيانه.

قوله: (وأهل المعصية) من عطف العام على الخاص.

التالي السابق


الخدمات العلمية