قال الكرماني : وجه الاستدلال به أنه أوجب الحذر عند مجيء فاسق بنبأ أي بخبر ، وأمر بالتبين عند الفسق ، فحيث لا فسق لا يجب التبين فيجب العمل به ، وقال بعضهم : وجه الدلالة منها تؤخذ من مفهومي الشرط والصفة فإنهما يقتضيان قبول [ ص: 13 ] خبر الواحد العدل انتهى ، قلت : كلام الكرماني كاد أن يقرب وكلام الآخر كاد أن يبعد جدا ; لأن الخصم لا يقول بالمفهوم ، والذي يظهر أنه إنما ذكر هذه الآية لقوله في الترجمة خبر الواحد الصدوق ، واحتج بها على أن خبر الواحد الفاسق لا يقبل فافهم .