قال ابن التين ما حاصله أن هذا الحديث ليس بمطابق للترجمة ; لأن المخبر فيه ليس بواحد وإنما كانوا جماعة ، وأجاب عنه الكرماني بما حاصله أن هذا لم يخرج بإخبار الجماعة عن الآحاد ، نعم صار من الأخبار المفيدة لليقين بسبب أنه صار محفوفا بالقرائن انتهى ، قلت : هذا جواب غير مشبع بل الجواب الكافي هو أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن شيخين ، أحدهما : هذا رواه عن حفص بن عمر بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بفتح الكاف ابن عتيبة مصغر عتبة الباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وفيه : " قالوا صليت خمسا " والآخر : أخرجه في الصلاة في باب ما إذا صلى خمسا ، رواه عن أبي الوليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة إلى آخره مثله سواء غير أن فيه قال " وما ذاك ؟ قال : صليت خمسا " فالقائل واحد فصدقه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكونه صدوقا عنده ، فهذا مطابق للترجمة فلا يضر إيراد الحديث الذي فيه القائلون جماعة في هذه الترجمة لأن الحديثين حديث واحد عن صحابي واحد في حادثة واحدة ، وأما حكم الحديث فقد مضى بيانه هناك .