أي: هذا باب ترجمته إذا كان إلى آخره، وجواب إذا محذوف، تقديره: لا يضره ذلك، والمسألة فيها خلاف، ولكن ما في الباب يدل على أن ذلك جائز وهو مذهب المالكية أيضا، وهو المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وسالم، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يصلي بصلاة الإمام، وهو في دار بينها وبين المسجد طريق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يصلي وبينه وبين الإمام نهر صغير، أو طريق، وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام في إحداها تجزيهم الصلاة معه، وكره ذلك طائفة.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا كان بينه وبين الإمام طريق، أو حائط، أو نهر فليس هو معه، وكره nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وإبراهيم أن يكون بينهما طريق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يجزيه إلا أن تكون الصفوف متصلة في الطريق، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأشهب.