أي هذا باب في بيان ما يذكر من ذم الرأي الذي يكون على غير أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع ، وأما الرأي الذي يكون على أصل من هذه الثلاثة فهو محمود وهو الاجتهاد ، قوله : " وتكلف القياس " الذي لا يكون على هذه الأصول لأنه ظن ، وأما القياس الذي يكون على هذه الأصول فغير مذموم وهو الأصل الرابع المستنبط من هذه ، والقياس هو الاعتبار ، والاعتبار مأمور به فالقياس مأمور به ، وذلك لقوله تعالى : فاعتبروا يا أولي الأبصار فالقياس إذا مأمور به فكان حجة ، فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن عمرو بن حويرث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن ، أغنتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي ، فضلوا وأضلوا ، قلت : في صحته نظر ، ولئن سلمنا فإنه أراد به الرأي مع وجود النص .